السيد الخوئي

113

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

برفعها ووضعها ثانياً في غير حال الذكر ما عدا الجبهة . ولو تحركت المواضع حال الذكر من غير عمد ، أعاد الذكر على الأحوط . ( مسألة 307 ) : من لم يتمكن من الانحناء للسجود وجب عليه أن يرفع ما يسجد عليه إلى حد يتمكن من وضع الجبهة عليه . فإن لم يتمكن من ذلك أيضاً أومأ برأسه للسجود ، ومع العجز عنه أومأ له بعينيه وجعل ايمائه للسجودأكثر من ايمائه للركوع على الأحوط الأولى . ( مسألة 308 ) : إذا ارتفعت الجبهة من المسجد قهراً فإن كان في السجدة الأولى أتى بالسجدة الثانية ، وإن كان في السجدة الثانية مضى في صلاته ولا شيء عليه ، وإذا ارتفعت الجبهة قهراً ثم عادت كذلك لم يحسب سجدتين ، نعم إذا كان الارتفاع قبل الإتيان بالذكر فالأحوط أن يأتي به بعد العود . ( مسألة 309 ) : إذا كان في الجبهة جرح لا يتمكن معه من وضعها على الأرض ولو لزمه حفر الأرض ليقع موضع الجرح في الحفرة ، ويضع الموضع السالم من الجبهة على الأرض . فإن لم يتمكن من ذلك جمع بين السجود على الذقن والسجود على أحد طرفي الجبهة على الأحوط ، وإن تعذر السجود على الجبين اقتصر على السجود على الذقن . ( مسألة 310 ) : من نسي السجدتين حتى دخل في الركوع بعدهما بطلت صلاته ، وإن تذكرهما قبل ذلك رجع وتداركها ، ومن نسي سجدة واحدة ، فإن ذكرها قبل الركوع رجع وتداركها وإن ذكرها بعد ما دخل في الركوع مضى في صلاته وقضاها بعد الصلاة .